سائر بصمه جي

309

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

أن يقارن بين النية وتكبيرة الإحرام ، ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، ويسن التكبير للهوى للسجود والرفع منه ، والدعاء فيه ، والتسليمة الثانية ويسن أن يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . * سجود السهو : - عند الحنفية : سجود السهو هو عبارة على أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه فقط ، ثم يتشهد بعد السجدتين ، ويسلم بعد التشهد ، فإن لم يتشهد يكون تاركا للواجب ، وتصح صلاته ، وبعد الفراغ من التشهد لسجود السهو يجب أن يسلم ، فإن لم يسلم يكون تاركا للواجب ، ولا يكفيه السّلام الأول الذي خرج به من الصلاة ، لأن السجود للسهو يرفعه كما يرفع التشهد الأخير الذي قبل السّلام ، أما الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والدعاء فإنه يأتي بهما في التشهد الأخير قبل السّلام ، ولا يأتي بهما في سجود السهو على المختار ، وقيل : يأتي بهما فيه أيضا احتياطا ، وقولهم : يأتي بسجود السهو بعد أن يسلم عن يمينه فقط ، خرج به ما إذا سلم التسليمة الثانية ، فإنه إذا سلم التسليمتين فقد سقط سجود السهو عنه على الصحيح ، فإن فعل ذلك عمدا فإنه يأثم بترك الواجب ، وإن سلم التسليمتين سهوا فقد سقط عنه سجود السهو ، ولا إثم عليه ، كما لا إعادة لسجود السهو مرة أخرى ، لأن نسيان سجود السهو يسقطه ، وكذا إذا تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمدا أو سهوا ، فإن فعل ذلك سقط عنه سجود السهو ، ولا يجب السجود إذا ترك الواجب عمدا أو ترك ركنا من أركان الصلاة أو نحو ذلك عمدا ، لأنه إن ترك الواجب عمدا صحت صلاته مع الإثم ، وسقط عنه السجود ، وإن ترك الركن عمدا بطلت صلاته ، ولا يجبره سجود السهو ، فالسجود عند الحنفية لا يكون إلا عند السهو ، أما الترك عمدا فلم يشرع لجبره السجود ، وهل تجب نية لسجود السهو أو لا خلاف ، فقال بعضهم : إن سجود السهو لا تجب له نية ، وذلك لأنه قد جئ به لجبر نقص واجب من صلاته ، أو لجبر خلل وقع فيها ثم أصلحه ، والنية لا تجب لكل جزء من أجزاء الصلاة ، فسجود السهو لا تجب له النية . - عند الشافعية : سجود السهو هو أن يأتي المصلي بسجدتين كسجود الصلاة قبل السّلام ، وبعد التشهد والصلاة على النبي وآله بنية ، وتكون النية بقلبه لا بلسانه ، لأنه إن تلفظ بها بطلت صلاته ، لأنك قد عرفت أن سجود السهو عندهم لا يكون إلا قبل السّلام من الصلاة ، فإذا تكلم بطلت صلاته طبعا ، وإذا سجد بدون نية عامدا عالما بطلت صلاته ، وإنما تشترط النية للإمام والمنفرد ، أما المأموم فإنه لا يحتاج للنية اكتفاء بنية الاقتداء بإمامه . - عند الحنابلة : سجود السهو هو أن يكبر ويسجد سجدتين ، وهذا القدر متفق عليه ، ويجوز أن يكون قبل السّلام وبعده لسبب من الأسباب الآتي بيانها ، ثم إن كان السجود بعديا فإنه يأتي بالتشهد قبل السّلام ، وإذا كان قبليا لا يأتي بالتشهد في سجود السهو اكتفاء بالتشهد الذي قبله ، كما يقول الشافعية ، على أن الحنابلة يقولون : الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السّلام مطلقا إلا في صورتين : إحداهما : أن يسجد لنقص ركعة فأكثر في صلاته ، فإنه يأتي بالنقص ثم يسجد بعد السّلام ، ثانيتهما : أن يشك الإمام في شيء من صلاته ، ثم يبني على غالب ظنه ، فإن الأفضل في هذه الحالة